روائع مختارة | قطوف إيمانية | أخلاق وآداب | مسائل فقهية للمقبلين على الزواج.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > قطوف إيمانية > أخلاق وآداب > مسائل فقهية للمقبلين على الزواج.


  مسائل فقهية للمقبلين على الزواج.
     عدد مرات المشاهدة: 2759        عدد مرات الإرسال: 0

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فالنكاح سنة شرعية من سنن الأنبياء والمرسلين، وهو سنة كونية أيضاً، لا غنى للإنسان عنها، بل حاجته إليها ماسة جداً، فهو الأساس في بناء المجتمعات، وصلاح الأمم، وقد حث الشارع الحكيم عليه في نصوص محكمة في كتاب الله تعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وللنكاح أحكام فقهية، وآداب شرعية يجب معرفتها والإلمام بها لاسيما للمقبلين على الزواج، سأتطرق إلى جملة منها حسب ما يتسع له المقام.

فأقـــول:

يستحب لمن أراد خِطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته أن ينظر إلى ما يظهر منها غالباً كوجهها ورقبتها ويدها لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 9/181، وله أن يكرر النظر إليها بلا خلوة أو شهوة أو تلذذ، ولا يحتاج إلى إذنها ما دام عاقد العزم على التقدم لها، إكتفاء بإذن الشارع له بذلك، ولقول جابر رضي الله عنه، وفيه: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها، رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن.

وللخاطب أيضاً أن يكلم مخطوبته بشروط ثلاثة:ً -إن توفرت فلا حرج عليه في الكلام مع مخطوبته-

۱= أن تكون المحادثة بعلم أهل الزوجة: أبيها وأمها وأخواتها، فالمحادثة بعيداً عن معرفة الأهل وعلمهم تجلب الشبهة والظنون.

۲= أن تكون هذه المحادثة بقدر الحاجة، كما أن الرؤية تكون أيضا بقدر الحاجة.

۳= أن يراعى العرف العام في المجتمع، فإذا كانت تقاليد المجتمع تمنع الاتصال على المخطوبة فلا يفعل الخاطب ذلك، لأن العادة محكمة.

ويستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات دين وحسب وجمال ومال، فإن لم يجتمع فيها ذلك كله، إختار ذات الدين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه.

ويستحب أن تكون بكراً لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استأذنته: «ما تزوجت أبكراً أم ثيباً؟» فقلت له: تزوجت ثيباً، قال: «أفلا تزوجت بكراً تلاعبك وتلاعبها» متفق عليه، وأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لحديث: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» رواه أبوداود والنسائي وهو حديث صحيح.

ويستحب في الرجل أن يكون ذا أخلاق حسنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» رواه الترمذي وابن ماجه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

كما يستحب فيه ما يستحب في المرأة بأن يكون ذا حسب ومال وجمال، وأن يكون ممن يعرفون بالإنجاب.

وللنكاح أركان لا يتم العقد إلا بها، وهي ثلاثة:

خلو الزوجين من الموانع التي تمنع عقد النكاح ووقوعه، والإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله.

وشروط صحة النكاح أربعة:

أولها: تعيين الزوجين: فلو جهلا أو أحدهما لم يصح النكاح، لأنه لابد في النكاح من تعيين الزوج والزوجة.

ثانيهما: رضاهما: أي يرضى كلا الزوجين بالآخر، فلا يجوز إجبارهما أو إكراههما إذا كانا بالغين عاقلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا: يارسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه.

وكم أغفل بعض الآباء هذا الأمر النبوي في وجوب إستئذان الفتاة قبل الزواج فكان له نتائج سيئة وعواقب وخيمة.

الشرط الثالث:الولي: لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح.

وعقد النكاح عقد خطر جداً يحتاج إلى قدر كبير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة قاصرة في معرفة الرجال تغتر بالمناظر، فإحتاجت إلى ولي يحتاط لهذا العقد من حيث مصلحته ومن حيث الإستيثاق فيه، ولذا لو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل، سواء باشرت العقد بنفسها أو وكلت فيه.

والولي: هو الرجل المسلم البالغ العاقل الرشيد الحر العدل.

أما رابع الشروط فهو: الإشهاد على عقد النكاح.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه أحمد وهو حديث صحيح كما في الإرواء:1839.

وهناك شروط جعلية في النكاح، وهي نوعان، صحيحة وفاسدة:

أما الشروط الصحيحة في ما يشترطه الزوج أو الزوجة عند العقد ويكون فيها منفعة لأحدهما كما لو اشترطت المرأة إكمال دراستها أو وظيفتها أو أن لا ينقلها من بلدها أو لا يتزوج عليها، أو شرط هو عليها عدم إكمال دراستها أو وظيفتها، فيجب الوفاء بهذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أوفيتم من الشروط: أن توفوا به ما إستحللتم به الفروج» رواه البخاري.

أما الشروط الفاسدة، فهي نوعان:

شروط فاسدة بنفسها مع بقاء العقد صحيحاً، كأن يشترط أن لا مهر لها أو لا نفقة لها.

وشروط فاسدة بنفسها مفسدة للعقد كما لو اشترط عليها أن يتزوجا ليحللها لزوجها الأول، أو هي شرطت ذلك فهذا نكاح التحليل وهو محرم باطل، أو أن يشترط الولي على الزوج أن يزوجه أخته أو بنته فهذا نكاح الشغار وهو محرم.

ولذا يتأكد الأمر للمقبلين على الزواج أن يعتنوا بهذه الأركان والشروط والموجبات الزوجية حتى يكون النكاح صحيحاً مستقيماً، وليحذرا من هذه المسميات الجديدة للأنكحة المعاصرة كالزواج المدني والسري والزواج الأبيض والبوي فرند أو الزواج السياحي أو الصيفي لاسيما إذا إختل فيها شيء من الأركان أو الشروط.

ومن الأخطاء التي تقع في هذا الباب للمقبلين على الزواج، عدم التفرقة بين الخِطبة وعقد النكاح، فقبل العقد: المخطوبة أجنبية من الخاطب لا يحل منها إلا النظر وقت الخطبة والمحادثة بالضوابط المتقدمة، ولكن يحصل الجهل من بعض الناس، فيرى أن الخاطب له أن يخلو بمخطوبته، وقد يخرج معها ويصطحبها إلى المنتزهات والأسواق وغيرها، وهذا لا يجوز، لأنها بعد لا تزال أجنبية عنه.

من واجبات النكاح الصداق أو المهر، وهو حق للمرأة لقوله تعالى:{وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء:4]، وتسميته في العقد سنة، ويصح العقد بدونه، ويفرض لها حينئذ مهر المثل، ويستحب تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» رواه أحمد.

والمنهي عنه هو المبالغة في المهر، أما الزيادة المعقولة فجائزة، فقد «روى عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشيُ النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة» رواه أبوداود والنسائي وهو حديث صحيح، فلو كان ذلك مكروهاً لأنكره صلى الله عليه وسلم.

ويجوز أن يكون الصداق حالاً أو مؤجلاً، أو بعضه حال وبعضه مؤجل، وهو راجع إلى إتفاق الطرفين، ويحل المؤخر عند الأجل المضروب أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إلى المرأة.

مسألة: ولو أن الزوج دفع المهر ثم طلق فهل يحق له الرجوع فيه؟

هذا فيه تفصيل على أربعة أحوال:

فإن طلق بعد ما دخل بالمرأة فالمهر كله مستقر لها، إذ المهر عوض للإستمتاع بها، وإن فرض لها مهراً ولم يدخل بها فله نصف المهر المسمى لقوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:237]، وأما إن طلق قبل أن يفرض لها مهراً وقد دخل بها، فلها مهر المثل، وإن طلق قبل أن يفرض لها مهراً ولم يدخل بها فلا مهر لها، وإنما لها المتعة الواجبة، وهي هدية تقدم للمرأة تطييباً لخاطرها وجبراً لكسر قلبها على فقد نعمة النكاح، ودليل ذلك قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236]

ومن الأمور التي ينبغي مراعاتها للمقبل على الزواج الإهتمام بصفة الكفاءة، وهي المساواة بين الزوجين في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار، وأهم تلك الصفات توافر الدين، فليس الفاسق كفؤاً للمرأة الصالحة ولو كان قريبها، لقوله تعالى: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لّا يَسْتَوُونَ} [السجدة:18]

وكلما روعي التكافؤ بين الزوجين، وكان بينهما تقارب في النواحي الاجتماعية والثقافية كان ذلك أدعى لنجاح حياتهما الزوجية.

ومن الأخطاء التي تتعلق بوقت عقد النكاح:

اعتقاد البعض عدم جواز عقده وقت العادة الشهرية للمرأة، بل الأصل جوازه إلا ما قام الدليل على منعه ولا دليل.

ومن ذلك: الإمتناع من تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح، وهذا لا دليل عليه أيضاً، بل هو منتزع من التشاؤم المذموم، وهو منهي عنه.

ومن المخالفات أيضاً: قراءة الفاتحة عند العقد، أو إستعمال المنديل الأبيض، أو ترديد التهنئة البدعية بالرفاء والبنين وغير ذلك.

ولا ينعقد النكاح عبر الهاتف أو الجوال، بل لابد من حضور الزوج والولي أو وكيلهما والشهود، لأن عقد النكاح عقد خطير قد يأتي من يقلد صوت الولي أو الزوج.

وهل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها؟

والجواب: في هذا المسألة إختلاف بين الفقهاء وتفصيل طويل، لكن حاصله على مذهب جمهور الفقهاء:

أن المرأة المزني بها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون حاملاً من الزنى أو غير حامل، فإن كانت حاملاً لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها عملاً بحديث: «لا يحل لامرئ يؤممن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» رواه أحمد وأبو داود، وإن كانت غير حامل فيجوز العقد عليها بشرطين:

التوبة النصوح لكل منهما فيقلعان عن هذه الجريمة ويندمان على فعل هذه الفاحشة ويعزمان على ألا يعودا إليها.

والثاني: يجب أن تُستبرأ الزانية بحيضة قبل أن يعقد عليها حتى يعرف براءة رحمها.

ومن المسائل: جواز ضرب الدف للنساء ليلة العرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح، بشرط ألا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة، أو آلات المعازف فإن هذا ممنوع، وألا يكون في هذا الضرب أذية لأحد، فإن كان في ذلك أذية للجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلين أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة لما في ذلك من التشويش والإيذاء، فكيف بأصوات الدفوف والغناء؟؟.

وتسن وليمة العرس بلا خلاف بين العلماء ولو بشاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين تزوج: «أولم ولو بشاة» متفق عليه، وقد شرعت شكراً لله تعالى على نعمة النكاح والزواج، ومن أجل إعلان النكاح وإشهاره بين الناس.

وتجب إجابة الداعي للوليمة بشروط، من أهمها توافر ثلاثة شروط: أن يكون مسلماً، وأن يعين المدعو، وليس ثَمَّ منكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم.

ويلزم كلٌ من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه أذى ولا منة، لأن هذا من المعروف المأمور به، وقد قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}، فهو أمر بما أوجبه الله من حسن المعاشرة مع الزوجات، وقال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، أي للنساء على الرجال من حقوق الزوجية مثل ما للرجال عليهن، فليؤد كل من الطرفين إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف.

فتؤدي الزوجة حقوق زوجها من المحافظة على عرضها، ولا تدخل بيته أحداً يكرهه، ولا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج، ولا تصوم إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى الفراش لم تمتنع عن إجابة حاجته ما لم يكن لها ثَمَّ مانع حقيقي، ويجب عليها خدمته بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف ذلك بإختلاف الأحوال والبلدان والأعراف والعادات.

وعلى الزوج أن يؤدي حقوق زوجته: من الإحسان إليها في المعاملة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح، ويجب لها عليه النفقة والسكنى والكسوة والعدل بين زوجاته إن كان له أكثر من زوجة، يعدل في القسم وما يستتبعه من البيتوتة والمؤانسة في اليوم والليلة والقرعة بينهن عند السفر ونحو ذلك من الواجبات، أما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسي والنشاط عند المعاشرة ونحو ذلك، فلا يجب التسوية بينهن في ذلك، لأنه ليس في مقدوره، وهذا كله مما لا يختلف فيه الفقهاء.

وفروع هذا الموضوع وجزئياته يطول ذكرها وتفصيلها، لكن حسبي أن أشرت إلى أهم المسائل والقضايا التي تنفع المقبلين على الزواج، والله أسأل أن يبارك لكل عروسين وأن يجعل بيتهما بيتاً عامراً بالطاعة والتقوى، ترفرف في جنباته السعادة.

الكاتب: د. إبراهيم بن صالح التنم.

المصدر: موقع المستشار.